العلامة الحلي

392

قواعد الأحكام

وهل يصح أن يكون الآباء والأجداد خناثى ؟ قيل : نعم ( 1 ) ، حتى لو كان الخنثى زوجا وزوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ، والأقرب المنع . أما ما روي ( 2 ) من أن امرأة ولدت وأولدت ( 3 ) ، فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما ، إذ هي أم لأحدهما وأب للأخر ، ويشترط في إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما ، وهو منفي هنا . مسائل أ : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة ، فيكتب على سهم " عبد الله " وعلى سهم " أمة الله " ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه . ب : من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث ، وكذا التفصيل في الشهادة . أما التكليف فاثنان مطلقا ، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى ، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا . ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ، ودفعة أشكل . ج : لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث ، حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث . وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم يتزوج . نعم يشترط انفصاله حيا . ولو ترك الميت ذا فرضين ، أعلى وأدون - كأحد الزوجين أو الأبوين - أعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي ، فإن سقط ميتا أكمل له ، وإلا فلا . ولو كان للميت ابن موجود أعطي الثلث ، ولو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس .

--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث ج 4 ص 117 . ( 2 ) في ( ص ) : " إلا ما روي " . وفي المطبوع خ . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 ، 5 ج 17 ص 575 و 577 .